للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، لَا وَاللَّهِ مَا بِهَذَا أَفْتَيْتُ، وَلَا هَذَا أَرَدْتُ، وَلَا أَحْلَلْتُهَا إِلَّا لِلْمُضْطَرِّ، وَفِي لَفْظٍ: وَلَا أَحْلَلْتُ مِنْهَا إِلَّا مَا أَحَلَّ اللَّهُ مِنَ الْمَيْتَةِ وَالدَّمِ وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنْ حَضْرَمِيٍّ: أَنَّ رِجَالًا كَانُوا يَفْرِضُونَ الْمَهْرَ ثُمَّ عَسَى أَنْ تُدْرِكَ أَحَدَهُمُ الْعُسْرَةُ، فَقَالَ اللَّهُ: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ قال: التراضي أَنْ يُوَفِّيَ لَهَا صَدَاقَهَا ثُمَّ يُخَيِّرُهَا. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ زَيْدٍ فِي الْآيَةِ قَالَ: إِنْ وَضَعَتْ لَكَ مِنْهُ شَيْئًا فَهُوَ سَائِغٌ، وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ فِي سُنَنِهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا يَقُولُ: مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ سَعَةٌ أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ يَقُولُ: الْحَرَائِرُ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ فَلْيَنْكِحْ مِنْ إِمَاءِ الْمُؤْمِنِينَ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ يعني: عفائف، غير زوان فِي سِرٍّ وَلَا عَلَانِيَةٍ وَلا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ يَعْنِي: أَخِلَّاءَ فَإِذا أُحْصِنَّ ثُمَّ إِذَا تَزَوَّجَتْ حُرًّا ثُمَّ زَنَتْ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ قَالَ: مِنَ الْجَلْدِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ هُوَ الزِّنَا، فَلَيْسَ لأحد من الأحرار أن ينكح أمة إِلَّا أَنْ لَا يَقْدِرَ عَلَى حُرَّةٍ وَهُوَ يَخْشَى الْعَنَتَ وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ.

وَأَخْرَجَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَابْنُ جَرِيرٍ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْ مُجَاهِدٍ: وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا يَعْنِي: مَنْ لَا يَجِدْ مِنْكُمْ غِنًى أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ يَعْنِي: الْحَرَائِرَ، فَلْيَنْكِحِ الْأَمَةَ الْمُؤْمِنَةَ وَأَنْ تَصْبِرُوا عَنْ نِكَاحِ الْإِمَاءِ خَيْرٌ لَكُمْ وَهُوَ حَلَالٌ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ عَنْهُ قَالَ: مِمَّا وَسَّعَ اللَّهُ بِهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ نِكَاحُ الْأَمَةِ النَّصْرَانِيَّةِ وَالْيَهُودِيَّةِ وَإِنْ كَانَ مُوسِرًا. وأخرج عبد الرزاق، وسعيد ابن مَنْصُورٍ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ قَالَ: لَا يَصْلُحُ نِكَاحُ إِمَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ. وَأَخْرَجَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُنْكَحَ الْأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ وَالْحُرَّةُ عَلَى الْأَمَةِ، وَمَنْ وَجَدَ طَوْلًا لِحُرَّةٍ فَلَا يَنْكِحْ أَمَةً» . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَالْبَيْهَقِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَا يَتَزَوَّجُ الْحُرُّ مِنَ الْإِمَاءِ إِلَّا وَاحِدَةً. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ نَحْوَهُ. وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ مُقَاتِلٍ فِي قَوْلِهِ: وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ يَقُولُ: أَنْتُمْ إِخْوَةٌ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ.

وَأَخْرَجَ ابْنُ الْمُنْذِرِ عَنِ السُّدِّيِّ: فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ قَالَ: بِإِذْنِ مُوَالِيهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَالَ: مُهُورُهُنَّ. وَأَخْرَجَ ابْنُ جَرِيرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: الْمُسَافِحَاتُ: الْمُعْلِنَاتُ بِالزِّنَا، وَالْمُتَّخِذَاتُ أَخْدَانٍ:

ذَاتُ الْخَلِيلِ الْوَاحِدِ. قَالَ: كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُحَرِّمُونَ مَا ظَهَرَ مِنَ الزِّنَا وَيَسْتَحِلُّونَ مَا خَفِيَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:

وَلا تَقْرَبُوا الْفَواحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ «١» . وَأَخْرَجَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

فَإِذا أُحْصِنَّ قَالَ: إِحْصَانُهَا إِسْلَامُهَا. وَقَالَ عَلِيٌّ: اجْلِدُوهُنَّ. قَالَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ: حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.


(١) . الأنعام: ١٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>