للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حكم الإطعام في كفارة اليمين من مال الوالد]

السؤال

هل يجزئ في كفارة اليمين بالإطعام الأخذ من مال الوالد، علماً بأني طالب، وهل أطعم أم أصوم؟

الجواب

حسب ما تملك، إذا كان الذي عندك من المال لا يمكن أن تطعم به، كما لو كان عندك مائة ريال من ملكك، وهذه المائة ليست من الضروريات التي عندك، مثل: ملبسك أو مشربك أو نحو ذلك، فإذا كنت تملك مائة ريال إضافية فتطعم أنت من نفسك، وإذا والدك تكفل بالإطعام عنك فهذا من الهبة التي تجوز أن يقبلها الإنسان من والده أو من غير والده، وأما إذا كان الإنسان لم يهبه والده شيئاً، أو ليس عنده مائة ريال يملكها فاضلة عن حاجته الضرورية، فحينئذ يصوم؛ لأنه لا يملك المبلغ الذي يمكن الإطعام به، لكن هل يطلب من أبيه أن يكفر يمينه؟ لا يحتاج أن يطلب منه، فإذا كان يملك فإنه يطعم، وإذا كان لا يملك فإنه يصوم، هذا هو الوارد في النص.

<<  <  ج: ص:  >  >>