للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٥٨ - فِي فرض الصَّلَاة على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ الصَّلَاة جَائِزَة وتاركها مسيء وَكَذَلِكَ سَائِر الْعلمَاء سواهُم

وَالشَّافِعِيّ يُوجب الْإِعَادَة إِذا لم يصل على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي آخرهَا بَين التَّشَهُّد وَالتَّسْلِيم وَقَالَ إِن صلى عَلَيْهِ قبل ذَلِك لم يجزه

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَلم يقل بِهِ أحد من أهل الْعلم

١٥٩ - فِي التَّسْلِيم فِي آخر الصَّلَاة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ يسلم عَن يَمِينه السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله وَعَن يسَاره السَّلَام عَلَيْكُم وَرَحْمَة الله

وروى ابْن وهب عَن مَالك أَن الإِمَام يسلم تِلْقَاء وَجهه السَّلَام عَلَيْكُم تَسْلِيمَة وَاحِدَة

وَقَالَ أَشهب سُئِلَ مَالك عَن التسليمة الْوَاحِدَة فِي الصَّلَاة فَقَالَ على ذَلِك كَانَ الْأَمر مَا كَانَت الْأَئِمَّة وَلَا غَيرهم يسلمونها إِلَّا وَاحِدَة وَإِنَّمَا حدث التسليمتان مُنْذُ كَانَت بَنو هَاشم

وَقَالَ مَالك إِذا كَانَ خلف الإِمَام فَإِنِّي أحب أَن أسلم عَن يَمِينه وَعَن يسَاره وَالتَّسْلِيم خلف الإِمَام يسلمُونَ ثمَّ يردون عَلَيْهِ وَلَا أرى السَّلَام عَن أَيْمَانهم إِلَّا مجزيا عَنْهُم

<<  <  ج: ص:  >  >>