للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فَفِي هَذَا الحَدِيث اتِّفَاق جَمِيع الصَّحَابَة على إِثْبَات الْغَنَائِم فِي أَمْوَال الْمُرْتَدين الْمُحَاربين وَإِن لم يقبلُوا كَسَائِر أَمْوَال الْحَرْبِيين

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَالْوَاجِب أَن تصير دَار الْحَرْب فغلبة الْكفَّار وجريان حكمهم فِيهَا لقَوْل الله تَعَالَى ( {هم الَّذين كفرُوا وصدوكم عَن الْمَسْجِد الْحَرَام} الممتحنة أى مَا غَنِمْتُم

فذل على أَن جَرَيَان حكم الشّرك فِي الدَّار هُوَ الَّذِي تجعلها دَار حَرْب

١٦٢٤ - فِي قتل الْمُرْتَدَّة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا يقتل

وَقد كَانَ أَبُو يُوسُف يَقُول تقتل ثمَّ رَجَعَ ثمَّ قَالَ لَا تقتل وَهُوَ قَول شبْرمَة

إِن تنصرت الْمسلمَة فَتَزَوجهَا نَصْرَانِيّ جَازَ ٢

وَقَالَ ابْن أبي ليلى وَعُثْمَان البتي وَمَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ تقتل

قَالَ أَبُو جَعْفَر روى سُفْيَان عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس أَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ من ترك دينه فَاقْتُلُوهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>