وَرُوِيَ نَحْو قَوْلنَا عَن ابْن عَبَّاس وَذَلِكَ أَنه سُئِلَ فَقَالَ يصيبهن من الطَّلَاق مثل مَا يصيبهن من الْمِيرَاث رَوَاهُ عَنهُ جَابر بن زيد
٩٦٥ - فِي طَلَاق الْأَخْرَس
قَالَ أَصْحَابنَا فِي الْأَخْرَس إِذا كَانَ يكْتب أويوميء إِيمَاء يعرف جَازَ نِكَاحه وطلاقه وعتقه وَبيعه وشراؤه واقتص مِنْهُ واقتص لَهُ وَلَا يحد وَلَا يحد لَهُ
وَإِن كَانَ رجل أصمت يَوْمًا فَكتب لَهُ لم يجز شَيْء من ذَلِك
وَقَالَ مَالك ذَلِك كُله جَائِز وَيحد إِذا قذف وَيحد قَاذفه سَوَاء كَانَ بِإِشَارَة مِنْهُ يعرف أَو بِكِتَابَة وَكَذَلِكَ قَول الشَّافِعِي
وَقَالَ يُلَاعن بِالْإِشَارَةِ
قَالَ أَبُو جَعْفَر الخرس مُخَالف للصمت الْعَارِض كَمَا أَن الْعَجز عَن الْجِمَاع الْعَارِض بِالْمرضِ وَنَحْوه يَوْمًا وَنَحْوه مُخَالف الْعَجز الميؤوس مَعَه الْجِمَاع نَحْو الْمَجْبُوب فِي بَاب خِيَار الْمَرْأَة فِي الْفرْقَة
٩٦٦ - فِيمَن طلق امْرَأَته إِن لم يفعل كَذَا فِي مُدَّة ذكرهَا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ عَبدِي حر إِن لم أَدخل هَذِه الدَّار غَدا فَمضى غَد وَلَا يدْرِي أَدخل أم لم يدْخل لم يعْتق وَالْقَوْل قَول الْمولى أَنه قد دخل وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ الْحسن عَن زفر القَوْل قَول العَبْد أَنه لم يدْخل وَهُوَ قَول البتي وَاللَّيْث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute