قَالَ أَبُو جَعْفَر وَهَذَا يحْتَمل أَن يُرِيد أَن يكون ملكهَا وَلَا يُرِيد الْإِقْرَار
١٩٠٧ - فِي الْإِقْرَار لوَارث ولأجنبي
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو يُوسُف لَا يَصح بِحَال
وَقَالَ مُحَمَّد إِن جحد الْأَجْنَبِيّ وَالْوَارِث الشّركَة جَازَ للْأَجْنَبِيّ
وَقَالَ مَالك يتحاص الابْن وَالْأَجْنَبِيّ فِي حِصَّة الْأَجْنَبِيّ ثمَّ مَا يُصِيب الابْن يكون بَينه وَبَين الْوَرَثَة مِيرَاثا
١٩٠٨ - فِي إِقْرَار الْمَرِيض بِاسْتِيفَاء الدّين
قَالَ أَصْحَابنَا يصدق فِي اسْتِيفَاء دين الصِّحَّة وَلَا يصدق فِي اسْتِيفَاء مَا أدانه فِي الْمَرَض إِلَّا بِبَيِّنَة وَلَو كَاتب عَبده فِي الصِّحَّة ثمَّ أقرّ فِي الْمَرَض باستيفائها صدق وَعتق وَلَو كَاتبه فِي الْمَرَض لم يصدق إِلَّا من الثُّلُث
وَقَالَ الْحسن بن زِيَاد عَن أبي حنيفَة إِذا بَاعَ دَاره فِي الْمَرَض وَأقر بِقَبض الثّمن صدق
وَذكر الْحسن بن أبي مَالك عَن أبي يُوسُف عَن أبي حنيفَة أَنه يصدق من الثُّلُث وَإِن كَانَ البيع فِي الصِّحَّة صدق فِي جَمِيع المَال
وَقَالَ مَالك إِذا أقرّ فِي الْمَرَض بِقَبض دينه الَّذِي على فلَان فَإِن كَانَ وَارِثا مِمَّن يتهم لم يقبل قَوْله وَإِن كَانَ أَجْنَبِيّا لَا يتهم جَازَ
وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز إِقْرَاره
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute