للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَن سُفْيَان أَنه يُجزئهُ وَلَا يُعِيد

وَقَالَ عَطاء من بَدَأَ بالمروة قبل الصَّفَا لم يضرّهُ ذَلِك

قَالَ أَبُو جَعْفَر حَدثنَا مُوسَى بن هَارُون الرَّازِيّ حَدثنَا جرير بن عبد الحميد الضَّبِّيّ عَن أبي إِسْحَاق عَن زِيَاد بن علاقَة عَن أُسَامَة بن شريك قَالَ خرجنَا مَعَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حجاجا وَكَانَ نَاس يأتونه قَالَ فَمن قَائِل يارسول الله سعيت قبل أَن أَطُوف أَو أخرت شَيْئا وقدمت شَيْئا فَكَانَ يَقُول لَا حرج لَا حرج إِلَّا رجل اقْترض عرض رجل مُسلم وَهُوَ ظَالِم لَهُ فَذَلِك الَّذِي يحرج وَيهْلك

فَثَبت بذلك جَوَاز السَّعْي قبل الطّواف

٦٤٨ - فِي مِقْدَار الْحلق وَالتَّقْصِير المجزئ

قَالَ أَصْحَابنَا تقصر الْمَرْأَة مثل الْأُنْمُلَة وَلَو قصر الرجل وَالْمَرْأَة من جَانب رَأسه النّصْف أَجزَأَهُ أَيْضا وَقد أَسَاءَ وَلَا أحب لَهُ أَن يفعل وَقَالَ مَالك يَأْخُذ من جَمِيع قُرُون رَأسهَا الْقَلِيل وَإِن أخذت من بعض الْقُرُون وأبقت بَعْضًا لم جزها قَالَ وَكَذَلِكَ الرجل لَو قصر من بعض شعره وَأبقى بَعْضًا لم يجزه

قَالَ الثَّوْريّ يُجزئهُ شَعْرَة وَاحِدَة

<<  <  ج: ص:  >  >>