للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٤٢٠ - فِي الإِمَام هَل يُقرر بِمَا يُوجب الْحَد

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ لَا يَنْبَغِي للْحَاكِم أَن يَقُول أفعلت كَذَا لما يُوجب

وَكَانَ ابْن أبي ليلى يَقُول لَهُ أوطئتها يقرره أَربع مَرَّات فَإِن أقرّ بذلك أَرْبعا حَده

روى أَن هزالًا أَمر ماعزا بِالْإِقْرَارِ عِنْد النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ لَهُ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَو سترته بثوبك كَانَ خيرا لَك

وروى يحيى بن سعيد عَن عبد الله بن دِينَار عَن ابْن عمر أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ بعد أَن رجم الْأَسْلَمِيّ اجتنبوا هَذِه القاذورات الَّتِي نهى الله عَنْهَا فَمن ألم فليستتر بستر الله وليتب إِلَى الله فَإِنَّهُ من يبد لنا صفحته نقم عَلَيْهِ كتاب الله تَعَالَى

فَإِن قيل روى أَنه قَالَ واغد يَا أنيس على امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها

قَالَ أَبُو بكر يحْتَمل أَن يكون أَرَادَ تَعْرِيفهَا ذَلِك لتأْخذ بِحَقِّهَا من الْقَذْف إِن لم يقر بِالزِّنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>