للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَإِن كَانَ مَعْلُوما فِي نَفسه لما جَازَ شِرَاء الصُّبْرَة بِعَينهَا لجَهَالَة مقدارها عِنْد مُشْتَرِيه

١١٥٧ - فِي شِرَاء الْأَعْمَى وَبيعه

قَالَ أَصْحَابنَا هُوَ جَائِز وَهُوَ قَول مَالك

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز شِرَاء الْأَعْمَى

١١٥٨ - فِي شِرَاء المغيب بِالْأَرْضِ

ذكر ابْن سَمَّاعَة عَن أبي يُوسُف فِي رجل بَاعَ لحم شَاة مذبوحة أَن السلخ على البَائِع وَالْبيع جَائِز

وَكَذَلِكَ إِذا بَاعه طَعَاما فِي سنبله فعلى البَائِع تَسْلِيم الْحِنْطَة إِلَى المُشْتَرِي مُمَيزَة من التِّبْن

وَأما الجزر وَنَحْوه فعلى البَائِع أَن يقْلع مِنْهُ أنموذجا يرَاهُ المُشْتَرِي فَإِن رضيه فقلعه على المُشْتَرِي

قَالَ وَكيل الطَّعَام على البَائِع وَوزن الثّمن على المُشْتَرِي

وَذكر ابْن شُجَاع عَن الْحسن بن أبي مَالك عَن أبي يُوسُف فِي بيع الجزرة وَنَحْوه أَنه لَا يجْبر وَاحِد مِنْهُمَا على قلعة فَإِن تشاحا فِي قلعة أبطلت البيع فَإِن قلع البَائِع بعضه أَو كُله فَالْمُشْتَرِي بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذه وَإِن شَاءَ رده فَإِن رده لَزِمته قيمتة لِأَنَّهُ قَبضه حَيا وَصَارَ فِي يَده مواتا وَإِن قلع مِنْهُ أقل مَا يَقع فِي المكاييل فَنظر إِلَيْهِ ثمَّ قلع بَقِيَّته لزمَه كُله

وَذكر ابْن سَمَّاعَة عَن مُحَمَّد فِي نوادره فِيمَن اشْترى تَمرا فِي رُؤُوس النّخل

<<  <  ج: ص:  >  >>