وَقَالَ مَالك إِذا تزَوجهَا على أَن يهاجرها سنة أَو أَكثر أَو أقل وَيكون ذَلِك صَدَاقا فَإِنَّهُ يفْسخ النِّكَاح إِن لم يكن دخل بهَا فَإِن كَانَ دخل بهَا ثَبت النِّكَاح
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا تزَوجهَا على أَن يحجها ثمَّ طَلقهَا قبل أَن يدْخل بهَا فَهُوَ ضَامِن لنصف حَجهَا من الحملان وَالْكِسْوَة وَالنَّفقَة
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ النِّكَاح جَائِز على خدمته إِن كَانَ وقتا مَعْلُوما
٧٤٥ - فِيمَن تزوج امْرَأتَيْنِ بِصَدَاق وَاحِد
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزوج امْرَأتَيْنِ على ألف دِرْهَم فَالنِّكَاح جَائِز وَيقسم الْألف على قدر مهورهما وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ وَرُوِيَ نَحوه عَن الشَّافِعِي فِي الْمُزنِيّ
وَقَالَ الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ إِذا نكح امْرَأتَيْنِ بِصَدَاق وَاحِد كَانَ لكل وَاحِدَة من ذَلِك على قدر صدَاق مثلهَا وَالنِّكَاح ثَابت
وَقد قيل لكل وَاحِدَة صدَاق مثلهَا على الزَّوْج وَالْألف هُوَ أحب إِلَيّ
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ فِي جَوَاز بيع الْعَبْدَيْنِ فِي صَفْقَة وَاحِدَة بِثمن وَاحِد يَنْقَسِم على الثمنين وَكَذَلِكَ لَو اشْترى سَهْما من دَار وَعرض فِي صَفْقَة وَاحِدَة بِثمن وَاحِد أَن الشَّفِيع يَأْخُذ السهْم بِحِصَّتِهِ من الثّمن إِلَّا شَيْئا