للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

صَاحبه بَاعه وَكَانَ لَهُ الثّمن إِذا جَاءَ وَلَيْسَ بِمَنْزِلَة الْإِبِل أَنَّهَا تسْتَعْمل والآبق إِن خلى عَنهُ أبق ثَانِيَة

وَقَالَ قِيَاس قَول الشَّافِعِي أَن لَا تَوْقِيت فِيهِ ويبيعه القَاضِي ويحفظ ثمنه على مَوْلَاهُ

٢٠٥١ - فِي بيع الْآبِق إِذا جَاءَ مَوْلَاهُ وَادّعى عتقا

قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه وَقِيَاس قَول الشَّافِعِي إِن الْحَاكِم إِذا بَاعَ الآبقة ثمَّ جَاءَ صَاحبهَا فَقَالَ قد كنت أعتقتها أَو هِيَ أم وَلَدي أَنه لَا يصدق إِلَّا بِبَيِّنَة

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم قِيَاس قَول مَالك لَا يصدق فِي الْعتْق إِلَّا بِبَيِّنَة وَيصدق فِي دَعْوَى الِاسْتِيلَاء إِذا كَانَ مِمَّن لَا يتهم عَلَيْهَا وَترد إِلَيْهِ

قَالَ وَقَالَ مَالك فِيمَن بَاعَ أمة وَوَلدهَا ثمَّ ادّعى الْوَلَد رد إِلَيْهِ الْأمة وَالْولد إِذا كَانَ مِمَّن لَا يتهم على مثلهَا

وَقَالَ فِي الْعتْق لَا يصدق وَإِن لم يكن لَهَا ولد وَادّعى أَنَّهَا أم وَلَده ردَّتْ إِلَيْهِ إِذا كَانَ لَا يتهم على مثلهَا

آخر اللّقطَة والإباق

<<  <  ج: ص:  >  >>