للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨٥٣ - فِي أم الْوَلَد إِذا غرت رجلا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا غرت الْأمة رجلا على أَنَّهَا حرَّة ثمَّ تبين أَنَّهَا أم ولد فعلى الْأَب الْقيمَة وَهُوَ قِيَاس قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ مَالك فِي أم ولد غرت رجلا فَتَزَوجهَا وَولدت أَوْلَادًا ثمَّ أَقَامَ سَيِّدهَا الْبَيِّنَة أَنَّهَا أم وَلَده فَلم يقْض لَهُ بِقِيمَة الْوَلَد حَتَّى مَاتَ السَّيِّد فَلَا شَيْء للْوَرَثَة من قيمَة الْأَوْلَاد لأَنهم عتقوا بِعِتْق أمّهم قبل أَن يقْضِي على الْأَب بِقِيمَة الْوَلَد

قَالَ مَالك وَلَو ان رجلا مِنْهُم قتل كَانَت دِيَته لِأَبِيهِ دِيَة حر وَيكون لسَيِّد الْأمة على أَبِيهِم قِيمَته يَوْم قتل

٨٥٤ - فِي الْعَرَبِيّ يتَزَوَّج الْأمة

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالشَّافِعِيّ وَاللَّيْث إِذا تزوج الْعَرَبِيّ الْأمة فَولدت لَهُم فهم عبيد لمولاها وَلَيْسَ لأبيهم أَن يفديهم بِالْقيمَةِ إِلَّا أَن يرضى بذلك مَوْلَاهَا

قَالَ اللَّيْث من قَضَاء عمر بن الْخطاب فِي فدَاء ولد الْعَرَب من الولائد سِتَّة فَرَائض إِنَّمَا كَانَ من أَوْلَاد الْجَاهِلِيَّة وَفِيمَا أقرّ بِهِ الرجل من نِكَاح الْإِمَاء فَأَما الْيَوْم فَمن تزوج أمة وَهُوَ يعلم أَنَّهَا أمة فولده عبد لسَيِّد الْأمة عَرَبيا كَانَ أَو قرشيا أَو غَيره

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي الْعَرَبِيّ يتَزَوَّج الْأمة فتلد لَهُ فَإِن الْوَلَد حر وعَلى الْأَب فداؤه

<<  <  ج: ص:  >  >>