للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٩٣ - فِي فرقة الْعنين هَل هِيَ طَلَاق

قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري هِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ لَيست بِطَلَاق

قَالَ أَبُو جَعْفَر هِيَ وَاقعَة بِسَبَب من الزَّوْج فَصَارَت كالمحيرة

٧٩٤ - فِي مُدَّة أجل الْعنين

لَا فرق بَين أَصْحَابنَا بَين الْحر وَالْعَبْد إِذا ادَّعَت امْرَأَته أَنه لَا يصل إِلَيْهَا ويؤجلان سنة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ مَالك العَبْد يُؤَجل نصف أجل الْحر سِتَّة أشهر فَإِذا فقد عَن زَوجته ضرب لَهُ أجل سنتَيْن نصف أجل الْحر

٧٩٥ - فِيمَن وجد طولا إِلَى الْحرَّة

قَالَ أَصْحَابنَا للرجل أَن يتَزَوَّج أمة إِذا لم يكن تَحْتَهُ حرَّة وَإِن وجد طولا إِلَى الْحرَّة

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا خشِي على نَفسه فِي الْمَمْلُوكَة فَلَا بَأْس بِأَن يَتَزَوَّجهَا وَإِن كَانَ مُوسِرًا

وَقَالَ أبويوسف فِي قَوْله عز وَجل {وَمن لم يسْتَطع مِنْكُم طولا} النِّسَاء ٢٥ هُوَ أَن يكون تَحْتَهُ حرَّة

<<  <  ج: ص:  >  >>