للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ مَالك وَزفر لَا يجوز إِلَّا أَن يُجِيز قبل الْفرْقَة

١٢٦٨ - فِي التَّصَرُّف فِي ثمن الصّرْف

قَالَ أَصْحَابنَا وَاللَّيْث لَا يجوز بيع ثمن الصّرْف قبل الْقَبْض

وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بِأَن يَأْخُذ بِهِ سلْعَة من السّلع

١٢٦٩ - فِي الصّرْف على مَا لَيْسَ عِنْده

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنهُ يجوز أَن يَشْتَرِي دِينَارا بِعشْرَة دَرَاهِم لَيست عِنْد وَاحِد مِنْهُمَا ثمَّ يستقرض فيدفعه قبل الْفرْقَة

وروى الْحسن عَن زفر أَنه لَا يجوز الصّرْف إِذا لم يعين أَحدهمَا فَلهُ أَن يَقُول اشْتريت مِنْك ألف دِرْهَم بِمِائَة دِينَار سَوَاء كَانَ ذَلِك عِنْدهمَا أَو لم يكن فَإِن عين أَحدهمَا وَهُوَ الْمَوْجُود فَلهُ أَن يَقُول اشْتريت مِنْك ألف دِرْهَم بِهَذِهِ الدَّنَانِير إِذا دَفعهَا قبل أَن يَتَفَرَّقَا

وَرُوِيَ عَن مَالك نَحْو قَول زفر إِلَّا أَنه قَالَ يحْتَاج أَن يكون قَبضه لما لم يُعينهُ قَرِيبا مُتَّصِلا بمنزله

<<  <  ج: ص:  >  >>