قَول مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ
وَقَالَ زفر وَالشَّافِعِيّ لَا يجوز
قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا يَخْتَلِفُونَ أَنه لَا يجوز أَن يهب من لَهُ ولَايَة عَلَيْهِ وَيكون هُوَ الْعَاقِد والقابض فَكَذَلِك النِّكَاح
٧٣٠ - فِي اخْتِلَاف الدينَيْنِ هَل يمْنَع الْولَايَة
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ أَحدهمَا مُسلما وَالْآخر كَافِرًا لم يكن أَحدهمَا وليا للْآخر فِي النِّكَاح وَهُوَ قَول مَالك وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ ابْن وهب فِي النَّصْرَانِيَّة لَهَا أَب مُسلم إِن أَبَاهَا يُزَوّجهَا وَلَيْسَ إِلَى غَيره مَنعه
٧٣١ - فِي الَّتِي لم يسم لَهَا إِذا مَاتَ عَنْهَا قبل الدُّخُول
قَالَ أَصْحَابنَا لَهَا مهر مثلهَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْحسن بن حَيّ وَقَول الشَّافِعِي فِي الْبُوَيْطِيّ
وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ لَا مهر لَهَا وَلَا مُتْعَة وَلها مِيرَاث
وَقَالَ مَالك إِذا قَالَ أنكحناك فُلَانَة بِلَا صدَاق فَإِن دخل بهَا ثَبت النِّكَاح وَكَانَ لَهَا صدَاق مثلهَا وَإِن لم يدْخل بهَا فرق بَينهمَا وَقَالَ ابْن الْقَاسِم بَلغنِي ذَلِك عَن مَالك
وَقَالَ مَالك فِي عقد النِّكَاح إِذا لم يفْرض فِيهِ صدَاق مثلهَا إِذا بنى بهَا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute