للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فرض لَهَا فَأَما قبل الْبناء فَإِنَّهُ لم يجب لَهَا

قَالَ مَالك والتعريض مَا قَالَ الله تَعَالَى فِي كِتَابه {إِن طلّقْتُم النِّسَاء} الْآيَة (الْبَقَرَة ٢٣٦) فَهَذَا النِّكَاح بِغَيْر صدَاق وَهَذَا التَّعْرِيض

وروى عَن عَليّ وَابْن عَبَّاس وَزيد بن ثَابت وَابْن عمر أَنه لَا صدَاق لَهَا

وَقَالَ عبد الله بن مَسْعُود لَهَا صدَاق مثلهَا وَذكر قصَّة بروع

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَشَرطه لنفي الصَدَاق لَا يبطل العقد إِذا كَانَ العقد غير مفتقر بل العقد غير قَائِم بِنَفسِهِ غير مضمن بِهِ

وَقد اتَّفقُوا أَنه إِذا دخل لم يفرق بَينهمَا فَقبل الدُّخُول مثله

<<  <  ج: ص:  >  >>