وَقَالَ الثَّوْريّ للأبعد أَن يُزَوّج إِذا غَابَ الْأَقْرَب على مسيرَة ثَلَاثَة أَيَّام وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِيمَن زوج أُخْته وَأَبوهُ غَائِب الْأَقْرَب على مسيرَة ثَلَاث لم يُزَوّج إِلَّا بِإِذْنِهِ
٧١٩ - فِي الْمَرْأَة يكون لَهَا أَب وَابْن من أولى بتزويجها
ذكر دَاوُد بن رشد فِي الْمَرْأَة لَهَا ابْن وجد أَبُو أَب
قَالَ فِي قَول أبي يُوسُف الابْن أولى وَفِي قَول مُحَمَّد الْأَب وَالْجد أولى لِأَنَّهُمَا لَا يسقطان وهما من فَوْقهمَا وَلَيْسَ الابْن من فَوْقهمَا وَالِابْن أولى من الْأَخ للْأَب وَالأُم
وَقَالَ مَالك الابْن فِي النِّكَاح أولى من الْأَب
وَقَالَ اللَّيْث الابْن أولى بإنكاح أمه من أَبِيهَا من جده وَالْجد من الْأَب