للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو جَعْفَر قَول مَالك إِنَّهَا إِذا عَادَتْ إِلَيْهِ جَازَ أَن يطَأ الزَّوْجَة لَا معنى لَهُ لِأَن الْملك الَّذِي منع وَطْء الزوجه فِي الِابْتِدَاء مَوْجُود فَلَا فرق بَين عودهَا إِلَيْهِ وَبَين يقائها بدءا فِي ملكه

وروى نَحْو قُلْنَا فِي الرجل يكون عِنْده أختَان فليستولد إِحْدَاهمَا ثمَّ يُزَوّجهَا أَنه لَا يطَأ الْأُخْرَى فَإِن طلق أم وَلَده الَّتِي زَوجهَا وعادت إِلَيْهِ لم يطَأ الْأُخْرَى

٨٢٩ - فِي الحربية تخرج إِلَيْنَا مسلمة

قَالَ أَبُو حنيفه فِي الحربية تخرج إِلَيْنَا مسلمة وَلها زوج كَافِر فِي دَار الْحَرْب فقد وَقعت الفرقه وَلَا عدَّة عَلَيْهَا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد عَلَيْهَا الْعدة فَإِن أسلم الزَّوْج لم تحل لَهُ إِلَّا بِنِكَاح مُسْتَقْبل وَهُوَ قَول الثَّوْريّ

وَقَالَ مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ إِذا أسلم الزَّوْج قبل أَن تحيض ثَلَاث حيضات فَهِيَ امْرَأَته وَإِن لم يسلم حَتَّى حَاضَت ثَلَاث حيض فقد وَقعت الْفرْقَة

وَلَا فرق عِنْد الشَّافِعِي بَين دَار الْحَرْب وَدَار الْإِسْلَام لَا حكم للدَّار عِنْده

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا سبيت ذَات زوج استبرئت بحيضتيتن لِأَن زَوجهَا أَحَق بهَا إِذا جَاءَ فِي عدتهَا وَغير ذَات الْأزْوَاج بِحَيْضَة

قَالَ أَبُو جَعْفَر جعل على المسبية الْعدة وَلَا نعلم لَهُ مُوَافقا على ذَلِك من أهل الْعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>