للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَأخْبرت عَائِشَة أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم قد سنّ ذَلِك

وَفِي الْآيَة أَنَّهَا من شَعَائِر الله والشعائر هِيَ العلامات لما دَعَا الله إِلَيْهِ فَصَارَ كرمي الْجمار وَالذكر عِنْد الْمشعر الْحَرَام فهما سَوَاء فِي قيام الدَّم عَنْهُمَا

فَإِن قيل هلا جعلته كطواف يَوْم النَّحْر

قيل لِأَنَّهُ قد قرن بِطواف الْقدوم فَكَانَ أشبه بِهِ مِنْهُ بِطواف الزِّيَارَة

٦٠٨ - إِذا أضَاف الْعمرَة إِلَى الْحَج بعد الطّواف

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا طَاف بحجته ثمَّ أضَاف إِلَيْهَا عمْرَة رفض عمرته وَعَلِيهِ مَكَانهَا دم الرَّفْض وَكَذَلِكَ لَو أهل بهَا وَهُوَ وَاقِف بِعَرَفَة وَكَذَلِكَ لَو أهل بهَا يَوْم النَّحْر قبل الطّواف وَكَذَلِكَ لَو قدم مَكَّة بدءا فَطَافَ لِلْحَجِّ شوطا ثمَّ أحرم بِعُمْرَة رفضها

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ إِذا أحرم بِالْحَجِّ ثمَّ أضَاف إِلَيْهَا عمْرَة لم تلْزمهُ الْعمرَة

قَالَ إِذا أحرم بِالْعُمْرَةِ وَطَاف ثمَّ أضَاف إِلَيْهَا حجَّة حج لِأَنَّهُ لَا يتَغَيَّر بِشَيْء عَن جِهَته مِمَّا لَو أحرم بهما جَمِيعًا أَلا ترى أَنه يفعل طواف الْعمرَة قبل الْحَج لَو وَقفا مَعًا

<<  <  ج: ص:  >  >>