للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خباؤه بِالْحلِّ ومصلاة فِي الْحرم

فَامْتنعَ أَن يذبح هَدْيه فِي الْحل وَهُوَ يقدر على شَيْء من الْحرم

وَقد روى إِسْرَائِيل عَن مجزأَة بن زَاهِر عَن نَاجِية بن جُنْدُب الْأَسْلَمِيّ قَالَ أتيت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين صد الْهدى فَقلت يَا رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم ابْعَثْ معي الْهَدْي فلأنحره فِي الْحرم قَالَ وَكَيف تَأْخُذ بِهِ قَالَ آخذ بِهِ فِي أَوديَة لَا يقدرُونَ عَليّ فِيهَا فَبَعثه معي حَتَّى نَحرته فِي الْحرم

وَالنَّظَر أَن لَا ينْحَر دون يَوْم النَّحْر لِأَنَّهُ جعل بَدَلا من الْوُصُول إِلَى مَا يحل بِهِ الْحَاج من حَاجَة فَكَذَلِك بدله

وَأما وجوب الْقَضَاء فَلَمَّا فِي حَدِيث الْحجَّاج بن عَمْرو فِيمَن كسر أَو عرج

وَأَيْضًا من أحرم بِحجَّة تطوع ثمَّ أَرَادَ تَركهَا لم يكن لَهُ ذَلِك كالواجب بِالنذرِ فَكَانَ الْقيَاس أَن يكون الدُّخُول مثله

٦٥٣ - فِي حلق وتقصير الْمحصر

قَالَ أَصْحَابنَا لَيْسَ على الْمحصر تَقْصِير وَلَا حلق

قَالَ أَبُو يُوسُف يقصر فَإِن لم يفعل فَلَا شَيْء عَلَيْهِ

حكى ابْن أبي عمرَان عَن مُحَمَّد بن سَمَّاعَة عَن أبي يُوسُف فِي نوادره أَن عَلَيْهِ أَن يحلق وَيقصر لَا بُد لَهُ من ذَلِك

<<  <  ج: ص:  >  >>