وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ والشافي يقصر
وروى معمر عَن الزُّهْرِيّ عَن عُرْوَة عَن الْمسور ومروان بن الحكم قَالَا قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لأَصْحَابه بِالْحُدَيْبِية حِين أحْصر عَن الْبَيْت قومُوا فَانْحَرُوا ثمَّ احْلقُوا
فَثَبت وجوب الْحلق عَلَيْهِ
وروى أَبُو إِسْحَاق قَالَ حَدثنِي عبد الله بن أبي نجيح عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس قَالَ حلق رجال بِالْحُدَيْبِية وَقصر آخَرُونَ فَقَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يرحم الله المحلقين قَالُوا والمقصرين قَالَ ذَلِك ثَلَاثًا ثمَّ قَالَ والمقصرين
وروى الْأَوْزَاعِيّ عَن يحيى بن أبي كثير عَن أبي إِبْرَاهِيم الْأنْصَارِيّ قَالَ حَدثنَا أَبُو سعيد الْخُدْرِيّ قَالَ سَمِعت النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يسْتَغْفر يَوْم الْحُدَيْبِيَة للمحلقين ثَلَاثًا وللمقصرين مرّة
وَذَلِكَ لايكون إِلَّا لحلق عَن إِحْرَام وَيكون نسكا لِأَن الْأَفْضَل فِي غير الْإِحْرَام للحالق على المقصر
قَالَ أَبُو بكر يحْتَمل أَن يكون قَالَه لما رأى من جدهم فِيمَا أَمرهم بِهِ