وروى عباد بن الْعَوام عَن سُفْيَان بن حُسَيْن قَالَ سَأَلت الْحسن وَابْن شبْرمَة عَن رجل ظَاهر من امْرَأَته فَلم يكفر تهاونا قَالَ يستعدى عَلَيْهِ قَالَ وَسَأَلت أَبَا حنيفَة قَالَ يستعدى عَلَيْهِ
وَقَالَ مَالك عَلَيْهَا أَن تَمنعهُ نَفسهَا وتحول بَينه وَبَينهَا
وَقَول الشَّافِعِي يدل على أَنه يحكم عَلَيْهِ بالتكفير
قَالَ أَبُو جَعْفَر حَقّهَا فِي الْجِمَاع قَائِم يجْبر عَلَيْهِ فَيُوجب الحكم عَلَيْهِ بالتكفير
١٠٣٠ - فِي الظِّهَار من الْأمة
قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ لَا يَصح الظِّهَار من أمته
وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث وَالْحسن بن حَيّ يكون مُظَاهرا من أمته كَهُوَ من زَوجته
٢٠٣١ - فِيمَن ظَاهر ثمَّ طَلقهَا ثَلَاثًا وَتَزَوجهَا بعد زوج
قَالَ أَصْحَابنَا لَا يقربهَا حَتَّى يكفر وَهُوَ قَول مَالك وَالْأَوْزَاعِيّ
وَقَالَ الشَّافِعِي يلْزمه نِكَاح جَدِيد فَإِنَّهُ لَا يعْمل فِيهِ إِلَّا طَلَاق جَدِيد وظهار جَدِيد
١٠٣٢ - فِي ظِهَار الْمَرْأَة من الزَّوْج
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَت لزَوجهَا أَنْت عَليّ كَظهر أُمِّي أَو كَظهر أُخْتِي لم تكن مُظَاهرَة وَلَا يَصح ظِهَار الْمَرْأَة وَهُوَ قَول مَالك وَالثَّوْري وَاللَّيْث وَالشَّافِعِيّ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute