قَالَ مَالك لَو أَن عبدا تزوج بِغَيْر إِذن مَوْلَاهُ فَعرض على السَّيِّد فَأنْكر ثمَّ قَالَ أجزت فِي مَكَانَهُ كَانَ جَائِزا وَلَو كَانَ بيعا فَقَالَ قد أجزت بعد أَن أنكر لم يلْزم البيع
وَقَالَ فِي الْأمة تتَزَوَّج بِغَيْر إِذن مَوْلَاهَا نِكَاحهَا بَاطِل أجَاز الْمولى أَو لم يجز لِأَن العَبْد يعْقد على نَفسه وَالْأمة لَا تلِي عقد النِّكَاح على نَفسهَا
وَقَالَ اللَّيْث فِي العَبْد إِذا أجَاز الْمولى جَازَ
وَقَالَ الثَّوْريّ عَن إِبْرَاهِيم يجوز وَأحب إِلَيّ أَن يسْتَقْبل النِّكَاح
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ لَا يجوز وَإِن أجَازه الْمولى
٨٦٢ - فِي العَبْد وَالْأمة يتزوجان بِغَيْر إِذن الْمولى ثمَّ يعْتق أَو ينْتَقل الْملك فِيهِ
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا عتقا جَازَ النِّكَاح عَلَيْهِمَا وَلَا خِيَار للْأمة
وَذكر الْحسن عَن زفر أَنَّهُمَا إِذا عتقا بَطل نِكَاحهمَا وَكَذَلِكَ لَو مَاتَ الْمولى بَطل وَلم يكن للْوَرَثَة أَن يجيزوا
قَالَ أَبُو حنيفَة وَأَبُو وسف وَمُحَمّد فِي العَبْد إِذا مَاتَ مَوْلَاهُ فللوارث أَن يجيزوا وَفِي الْأمة إِذا مَاتَ الْمولى ووارثه ابْنه بَطل نِكَاحهَا وَكَذَلِكَ إِن وَهبهَا أَو وَهبهَا من رجل
٨٦٣ - إِذا عتقت الْأمة لمن يكن الصَدَاق
قَالَ أَصْحَابنَا إِن كَانَ دخل بهَا فالصداق للْمولى وَإِن لم يدْخل بهَا فَاخْتَارَتْ نَفسهَا بَطل الصَدَاق وَإِن اخْتَارَتْ الزَّوْج فالمهر للْمولى
وَقَالَ مَالك إِذا أعْتقهَا بعد الدُّخُول فالمهر للْأمة إِلَّا أَن يشرطه السَّيِّد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute