للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو جَعْفَر هِشَام ابْن إِسْحَاق وَأَبوهُ غير مشهورين فِي الْعلم وَلَا يثبت برواياتهما حجَّة

وَقَوله كَصَلَاة الْعِيد يحْتَمل أَن يُرِيد بِهِ أَنه صلى رَكْعَتَيْنِ لَا فِي بَاب التَّكْبِير وَكَأن التَّشْبِيه وَاقِفًا من جِهَة الْعدَد لَا من جِهَة التَّكْبِير كَمَا قَالَ الله تَعَالَى {وَلَا طَائِر يطير بجناحيه إِلَّا أُمَم أمثالكم} الْأَنْعَام ٣٨

وَلم يكن المُرَاد أَنَّهَا أُمَم أمثالنا فِي النُّطْق والتعبد وَنَحْوهَا وَإِنَّمَا أَرَادَ أَنَّهَا أُمَم كَمَا نَحن أُمَم

وَقد روى الزُّهْرِيّ عَن عباد بن تَمِيم عَن عَمه عبد الله بن زيد أَنه رأى النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم يَوْمًا خرج يَسْتَسْقِي فحول إِلَى النَّاس ظَهره واستقبل الْقبْلَة يَدْعُو ثمَّ حول رِدَاءَهُ وَصلى رَكْعَتَيْنِ وَلم يذكر فِيهِ تَكْبِيرا

٣٦٢ - فِي وَقت الصَّلَاة على الْجِنَازَة

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يصلى عَلَيْهَا عِنْد الطُّلُوع والغروب وَنصف النَّهَار وَيصلى فِي غَيرهَا من الْأَوْقَات وَقَالَ مَالك لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الْجِنَازَة بعد الْعَصْر مَا لم تصفر الشَّمْس فَإِذا اصْفَرَّتْ لم يصل على الْجِنَازَة إِلَّا أَن يكون يخَاف عَلَيْهَا فَيصَلي عَلَيْهَا وَلَا بَأْس بِالصَّلَاةِ على الْجِنَازَة بعد الصُّبْح مَا لم تسفر فَإِذا أَسْفر فَلَا يُصَلِّي عَلَيْهَا إِلَّا أَن يخَاف عَلَيْهَا هَذِه رِوَايَة ابْن الْقَاسِم

<<  <  ج: ص:  >  >>