للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قيل لَهُ هَذَا رِوَايَة ابْن جريح رَوَاهُ حَمَّاد بن سَلمَة عَن أبي الزبير أَن رجلا ذبح قبل أَن يُصَلِّي النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عتودا جذعا فَقَالَ النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم لَا تُجزئ عَن أحد بعْدك وَنهى أَن يذبحوا قبل أَن يُصَلِّي

١٣٢٠ - فِي وجوب الْأُضْحِية

فِي الأَصْل عَن أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ أَنَّهَا وَاجِبَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد لَيست بواجبة

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ على النَّاس كلهم أضْحِية للْمُسَافِر والمقيم وَمن تَركهَا من غير عذر فبئس مَا وصنع

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُمَا لَيست بواجبة

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا بَأْس بِتَرْكِهَا

وَقَالَ عبيد الله بن الْحسن يُؤثر بهَا أَبَاهُ أحب إِلَى من أَن يُضحي

قَالَ روى زيد بن الْحباب عَن عبد الله بن عَيَّاش أبي عَيَّاش قَالَ حَدثنِي الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رَضِي الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من كَانَ لَهُ يسَار فَلم يضح فَلَا يقربن مصلانا

<<  <  ج: ص:  >  >>