الجزيه ثمن الْخمر والخنازير فَقَالَ عمر ولوهم إِيَّاهَا ليكونوا هم الَّذين يبيعونها خُذُوا أثمانها مِنْهُم
فَقَالَ ذَلِك بِحَضْرَة الصَّحَابَة من غير خلاف وَالشَّافِعِيّ لَا يَجْعَل ذَلِك مَالا لَهُم وَلَا يُوجب على مستهلكها ضمانا للذِّمِّيّ ثمَّ قَالَ إِذا تزَوجهَا على ذَلِك وقبضت ثمَّ اسلما فَلَا شَيْء لَهَا غَيره وَلم يَجْعَلهَا بِمَنْزِلَة من لم يقبض شَيْئا فقد جعلهَا مَالا لَهُم
٧٨٨ - فِيمَن تزوج أمْرَأَة فِي عدتهَا من غَيره وَدخل بهَا
قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزوج أمْرَأَة مُعْتَدَّة من غَيره وَدخل بهَا فَفرق بَينهمَا فَإِنَّهَا إِذا انْقَضتْ عدتهَا من الأول فَلَا بَأْس على الاخر أَن يَتَزَوَّجهَا وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ مَالك اللَّيْث وَلَا بِملك الْيَمين
وروى مَالك عَن ابْن شهَاب عَن سعيد بن الْمسيب وَسليمَان بن يسَار أَن طليحة نكحت فِي عدتهَا فَأتى بهَا عمر بن الْخطاب فضربها ضربات بالمخفقة وَضرب زَوجهَا وَفرق بَينهمَا وَقَالَ أَيّمَا امْرَأَة نكحت فِي عدتهَا فرق بَينهَا وَبَين زَوجهَا الَّذِي نكحت ثمَّ اعْتدت بَقِيَّة عدتهَا من الأول ثمَّ اعْتدت من الآخر وَإِن كَانَ دخل بهَا الآخر وَلم ينْكِحهَا أبدا فَإِن كَانَ لم يدْخل بهَا اعْتدت من الأول وَكَانَ الأول خاطبا من الْخطاب