قَالَ فِي الأَصْل لاتكون غنيمَة ويستعان بكرا عهم وسلاحهم على حربهم فَإِذا وضعت الْحَرْب أَوزَارهَا رد المَال عَلَيْهِم وَيرد الكراع عَلَيْهِم إِذا لم يبْق من الْبُغَاة أحد وَمَا اسْتهْلك فَلَا شَيْء فِيهِ
وَذكر إِبْرَاهِيم بن الْجراح فِي الْبَرْمَكِي عَن أبي يُوسُف مَا وجد فِي أَيدي أهل الْبَغي من كرَاع أَو سلَاح فيئ يقسم ويخمس وَإِذا تَابُوا لم يؤخذوا بِدَم وَلَا مَال استهلكوه
وَقَالَ مَالك مَا اسْتَهْلكهُ الْخَوَارِج من دم أَو مَال ثمَّ تَابُوا لم يؤخذوا بِهِ وَمَا كَانَ قَائِما بِعَيْنِه رد وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا قوتل اللُّصُوص المحاربون فَقتلُوا وَأخذ مَا مَعَهم فَهُوَ غنيمَة لمن قَاتلهم بعد إِخْرَاج الْخمس إِلَّا أَن يكون شَيْء يعلم أَنهم سَرقُوهُ من النَّاس
قَالَ أَبُو جَعْفَر روى فطر بن خَليفَة عَن مُنْذر بن يعلى عَن مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ قسم عَليّ عَلَيْهِ السَّلَام يَوْم الْجمل فيئهم بَين أَصْحَابه مَا قوتل بِهِ من الكراع وَالسِّلَاح
فَهَذَا يدل على مَا قَالَ أَبُو يُوسُف فِي الْبَرْمَكِي