للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَلم يُوقع فرقه برميها بِالزِّنَا وَلَا عَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بَين الْعجْلَاني وَامْرَأَته ثمَّ فرق بَينهمَا

وَأما قَول الأوازعي فِي الأمه فَلَا معنى لَهُ لِأَن الزِّنَا لَو كَانَ يحرم الأمه إِذا كثر لمنع أَيْضا وَقع مرّة وَاحِدَة

وَمَا روى عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من قَوْله ثمَّ إِذا زنت فبيعوها على جِهَة كَرَاهَة إمْسَاك من كَانَ عَادَته الزِّنَا لَا على جِهَة تَحْرِيم الْوَطْء لِأَنَّهُ لَو كَانَ كَذَلِك لما أَمر بِالْبيعِ لِأَن الْمُبْتَاع يجوز لَهُ الْوَطْء

٨٧٤ - فِيمَن تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدتين

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن تزوج أُخْتَيْنِ فِي عقدتين لَا يدْرِي أَيَّتهمَا الأولى أَنه يفرق بَينهمَا وَيكون لَهما عَلَيْهِ نصف مهريهما وَإِن مَاتَا قبل أَن يبين كَانَ لَهما مِيرَاث امْرَأَة

وَلَا يعرف عَن مَالك شَيْء مَنْصُوص وَالَّذِي يُضَاف إِلَيْهِ من ذَلِك على مذْهبه أَنه يُوقف مِيرَاث الزوجه مِنْهُمَا حَتَّى يعرف فَيدْفَع إِلَيْهَا وَكَذَلِكَ قَول الشَّافِعِي

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا دخل بِإِحْدَاهُمَا ثمَّ توفى فللمدخول بهَا صدَاق كَامِل وللتي لم تدخل نصف صدَاق وَلها الْمِيرَاث وَعَلَيْهَا عدَّة الْوَفَاة

وَقَالَ عُثْمَان البتي يكون الْمِيرَاث مَوْقُوفا عَلَيْهِمَا إِذا لم يدْخل بِوَاحِدَة وَلها صدَاق وَاحِد يُوقف بَينهمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>