لم تُوجد مَخَاض وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِذا لم تُوجد بنت مَخَاض أَخذ مَكَانهَا ابْن لبون ذكر وَإِن كَانَت لبون أَو حقة أَو جَذَعَة كَانَ على رب المَال أَن يَأْتِيهِ بهَا
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا لم يُوجد فِيهَا بنت مَخَاض وَلَا ابْن لبون ذكر إِن رب الْإِبِل يَشْتَرِي للساعي بنت مَخَاض على مَا أحب أَو كره إِلَّا أَن يَشَاء ري الْإِبِل أَن يدْفع مِنْهَا مَا هُوَ خير من بنت مَخَاض فَلَيْسَ للمصدق أَن يرد ذَلِك وَإِن أَرَادَ رب المَال أَن يدْفع ابْن لبون ذكر إِذا لم يُوجد فِي المَال بنت مَخَاض وَلَا ابْن لبون فَذَلِك إِلَى السَّاعِي إِن أَرَادَ أَخذه وَإِلَّا ألزمهُ بنت مَخَاض وَلَيْسَ لَهُ أَن يمْتَنع من ذَلِك
٣٩١ - فِي الزِّيَادَة على الْعشْرين وَمِائَة
قَالَ أَصْحَابنَا يسْتَقْبل الْفَرِيضَة بعد الْعشْرين وَمِائَة وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا زَادَت الْإِبِل على عشْرين وَمِائَة وَاحِدَة فالمصدق بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ أَخذ ثَلَاث بَنَات لبون وَإِن شَاءَ أَخذ حقتين قَالَ وَقَالَ ابْن شهَاب إِذا زَادَت وَاحِدَة فَفِيهَا ثَلَاث بَنَات لبون إِلَى أَن تبلغ ثَلَاثِينَ وَمِائَة فَيكون فِيهَا حقة وبنتا لبون
يتَّفق قَول ابْن شهَاب وَمَالك فِي هَذَا ويختلفان فِيمَا بَين وَاحِد وَعشْرين وَمِائَة إِلَى تسع وَعشْرين
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute