للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مَالك لَا يجوز الْكِرَاء إِلَى الشَّام وَإِن اكترى إِلَى فلسطين نظر إِلَى معارف النَّاس فَإِن كَانَ عِنْدهم إِلَى الرملة فَهُوَ إِلَى الرملة وَإِذا اكترى إِلَى مصر فَهُوَ إِلَى الْفسْطَاط

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا اكترى إِلَى الْكُوفَة فَإِنَّهُ يبلغهُ أَهله وَإِن كَانَ فِي أقْصَى الْكُوفَة

وَعند الشَّافِعِي الْمُتَعَارف

١٧٩٧ - الِاخْتِلَاف فِي مِقْدَار العصفر

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا اخْتلفَا فِي مِقْدَار العصفر الَّذِي أمره أَن يصْبغ بِهِ فَالْقَوْل قَول رب الثَّوْب

وَقَالَ مَالك القَوْل قَول الصّباغ إِذا كَانَ مَا فِي العصفر من الثَّوْب يشبه أَن يكون كَمَا قَالَ الصّباغ لِأَنَّهُ قد ائتمنه على ذَلِك

وَقِيَاس قَول الشَّافِعِي أَن يكون القَوْل قَول رب الثَّوْب

١٧٩٨ - فِي الظِّئْر لَهَا زوج

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أذن لَهَا الزَّوْج فِي أَن تؤاجر نَفسهَا ظِئْرًا فلأهل الصَّبِي أَن يمنعوه فِي وَطئهَا فِي منزلهم وَلَيْسَ لَهُم أَن يمنعوه من وَطئهَا فِي منزله

وَقَالَ مَالك إِذا كَانَت الْإِجَارَة بِإِذن زَوجهَا لم يكن للزَّوْج أَن يَطَأهَا

<<  <  ج: ص:  >  >>