للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٨١٥ - فِي الوجور والسعوط وَنَحْوهمَا

قَالَ أَصْحَابنَا الوجور والسعوط يحرم والصبب فِي الْأذن وَالْعين والدبر والإحليل لَا يحرم وَكَذَلِكَ الْجَائِفَة والآمة

وَقَالَ مَالك وَالثَّوْري الوجور والسعوط إِذا وصل إِلَى الْجوف يحرم وَهُوَ قَول الشَّافِعِي فِي السعوط وَفِي الحقنة قَولَانِ أَحدهمَا يحرم وَالْآخر لَا يحرم

وَقَالَ اللَّيْث فِي الْمَرْأَة تسعط الصَّبِي من لَبنهَا وتسقيه من دَوَاء أَنه لَيْسَ برضاع وَإِنَّمَا الرَّضَاع مَا خص من الثدي

٨١٦ - فِيمَن قَالَ لامْرَأَته هِيَ أُخْتِي من الرَّضَاع

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لامْرَأَته هِيَ أُخْتِي من الرَّضَاع ثمَّ قَالَ أوهمت صدق فَإِن ثَبت عَلَيْهِ فرق بَينهمَا

وَقَالَ مَالك وَالشَّافِعِيّ يفرق بَينهمَا وَلَا يصدق على الْخَطَأ

<<  <  ج: ص:  >  >>