للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَقَالَ اللَّيْث فِي امْرَأَة قَالَت تحمل ابْنهَا وتضرب بِهِ الرُّكْن الْأسود أَنَّهَا تحج وتحج بابنها وتنحر هَديا عَنهُ

قَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ إِذا نذر أَن يهدي مَتَاعا لم يجز إِلَّا أَن يهديه يتَصَدَّق على مَسَاكِين الْحرم وَلَو نذر أَن يهدي أَرضًا أهْدى عَنْهَا

١٣٥٩ - فِي الصَّغِير هَل يُجزئ فِي الرَّقَبَة المؤمنة

قَالَ أَصْحَابنَا وَالشَّافِعِيّ رَضِي الله عَنْهُم يجرئ الرَّضِيع إِذا كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما وَإِن كَانَا كَافِرين لم يُجزئهُ

قَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ الصَّغِير يُجزئ وَمن صَامَ أَو صلى أحب إِلَيّ وَقَالَ الثورى لَا يجزىء فِي الْقَتْل الصَّبِي إِلَّا أَن يكون قد عقل الصَّلَاة وَصلى

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يُجزئ الصَّغِير لِأَنَّهُ ولد على الْفطْرَة وَهُوَ قَول الزُّهْرِيّ

وَقَالَ ابْن حَيّ يُجزئ الْمَوْلُود وَهُوَ قَول اللَّيْث

قَالَ أَبُو جَعْفَر لم يَخْتَلِفُوا أَنه إِذا كَانَ أَبَوَاهُ أَو أَبوهُ مُسلما أَنه يُصَلِّي عَلَيْهِ فَصَارَ فِي حكم الْمُسلمين فَيُجزئ وَالله أعلم

١٣٦٠ - فِيمَن يكفر عَن يمينين بكفارة وَاحِدَة

قَالَ أَصْحَابنَا فِيمَن عَلَيْهِ كَفَّارَة يمينين فكسا عشرَة مَسَاكِين كل سكين ثوبا أجرأه عَن يَمِين وَاحِدَة وَكَذَلِكَ الْعتْق فِي هَذِه وَفِي ظهارين وَلَو كَانَت كَفَّارَة ظِهَار وَقتل فَأعتق عَنْهُمَا لم يجز عَن وَاحِد مِنْهُمَا

<<  <  ج: ص:  >  >>