للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

٨١٢ - فِي لبن الْفَحْل

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَمَالك اللَّيْث وَالشَّافِعِيّ فِي لبن الْفَحْل يحرم

قَالَ أَبُو جَعْفَر وَقَالَ سعيد بن الْمسيب وَإِبْرَاهِيم النَّخعِيّ وَأَبُو سَلمَة وَعَطَاء بن يسَار إِن لبن الْفَحْل لَا يحرم شَيْئا من قبل الرِّجَال

وروى نَحوه عَن رَافع بن خديج

وَقَالَ ابْن عَبَّاس لبن الْفَحْل يحرم وَهُوَ قَول مُجَاهِد وَذكر حَدِيث عَائِشَة فِي قصَّة أَفْلح أخي أبي القعيس

وَمن جِهَة النّظر أَن سَبَب اللَّبن هُوَ مَاء الرجل وَالْمَرْأَة جَمِيعًا فَوَجَبَ أَن يكون الرَّضَاع مِنْهُمَا كَمَا كَانَ الْوَلَد لَهما وَإِن اخْتلف سببهما

فَإِن قيل قد يكون اللَّبن من غير فَحل فَكَذَلِك إِذا كَانَ لَهَا فَحل فاللبن لَهَا لَا لَهُ

قيل لَهُ إِن مَا يكون بِغَيْر فَحل فَهُوَ عَارض لَيْسَ بغذاء وَاللَّبن الَّذِي من الْفَحْل هُوَ الْغذَاء فَحكمه حكم الْمَخْلُوق لَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>