قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُجزئهُ ذبح هدي الْمُتْعَة قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر وَيجوز بعد طُلُوع الْفجْر وَمَا سوى ذَلِك يُجزئهُ قبل وَبعد وَيسْتَحب يَوْم النَّحْر وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ
قَالَ مَا كَانَ من هدي سَاقه أَو جَزَاء صيد أَو غَيره لم يُجزئهُ ذبحه قبل طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر وَكَذَلِكَ نسك الْأَذَى إِذا قَلّدهُ لم ينْحَر إِلَّا بمنى بعد طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر
قَالَ الشَّافِعِي يجوز تَعْجِيل دم الْقرَان قبل يَوْم النَّحْر
قَالَ اتَّفقُوا فِي الضَّحَايَا أَنَّهَا مَقْصُورَة على يَوْم النَّحْر لَا يجوز قبله وَإِن فَاتَهُ أَيَّام النَّحْر لم يكن لَهُ أَن يَأْتِي بهَا إِلَّا فِي أَيَّام النَّحْر من قَابل لِأَن النَّاس على قَوْلَيْنِ فِي الْأَضَاحِي فَمنهمْ من يَرَاهَا وَاجِبَة فَلَا يَفْعَلهَا إِلَّا أَيَّام النَّحْر