وَقَالَ أَبُو يُوسُف يَحْنَث
وَقَالَ مَالك إِذا مَاتَ الطَّالِب دَفعه إِلَى ورثته وبر وَكَذَلِكَ إِذا دَفعه إِلَى وَصِيّه
وَقَالَ الثَّوْريّ إِن حلف بِالطَّلَاق إِن خرج الْيَوْم حَتَّى يقضيك فنسي فقبضته امْرَأَته فقد بر
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا حلف أَن لَا يُفَارِقهُ حَتَّى يَسْتَوْفِي حَقه فأحاله على غَرِيم أَو أَبرَأَهُ ثمَّ فَارقه فَإِنَّهُ يَحْنَث
١٣٨٧ - فِيمَن حلف لَا يلبس ثوبا بِعَيْنِه فيتزر بِهِ
قَالَ أَصْحَابنَا يَحْنَث وَلَو كَانَ بِغَيْر عينه لم يَحْنَث حَتَّى يلْبسهُ كَمَا يلبس ذَلِك الثَّوْب
وَقَالَ مَالك يَحْنَث فِي الثَّوْب بِغَيْر عينه إِذا أداره عَلَيْهِ
وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يَحْنَث فِي الَّذِي بِغَيْر عينه حَتَّى يلْبسهُ كَمَا يلبس ذَلِك الثَّوْب
١٣٨٨ - فِيمَن حلف ليقضين فلَانا مَاله فَيَمُوت الطَّالِب
قَالَ أَصْحَابنَا قد حنث
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute