للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَيكون لَهُ وَإِن أعْتقهَا قبل الدُّخُول فَهُوَ كَذَلِك أَيْضا إِلَّا أَن تخْتَار نَفسهَا فَيبْطل صَدَاقهَا وَقَول اللَّيْث كَقَوْل مَالك

وَقَول الشَّافِعِي كَقَوْل أَصْحَابنَا إِذا كَانَ الزَّوْج عبدا لِأَنَّهُ يُوجب الْخِيَار لَهَا إِذا كَانَ حرا

٨٦٤ - فِي الْمَرْأَة تملك زَوجهَا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا ملكت الْمَرْأَة زَوجهَا بِبيع بعد الدُّخُول تحول مهرهَا فِي ثمنه كالغريم إِذا اشْترى العَبْد الْمَدِين

الْغَرِيم فِي امْرَأَة داينت عبدا ثمَّ اشترته وَعَلِيهِ ذَلِك الدّين أَن ذَلِك لَا يبطل عَنهُ

وَقَالَ الشَّافِعِي يبطل دينهَا

٨٦٥ - فِي العَبْد يتسرى

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري لَا يتسرى العَبْد لِأَنَّهُ لَا يملك إِذن السَّيِّد لَهُ أَو لم يَأْذَن

وَقَالَ مَالك لَهُ أَن يتسرى فِي مَاله بِغَيْر إِذن سَيّده

وَقَالَ الْحسن بن حَيّ وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث يتسرى بِإِذن سَيّده

٨٦٦ - فِي الْأمة تعْتق وَلها زوج

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْحسن بن حَيّ لَهَا الْخِيَار حرا كَانَ زَوجهَا أَو عبدا

<<  <  ج: ص:  >  >>