للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٢٧٤ - فِي لفظ التَّدْبِير

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا قَالَ لعَبْدِهِ إِن مت فَأَنت حر فَهُوَ مُدبر وَهُوَ قَالَ الثَّوْريّ وَلَا يجوز بَيْعه

وَإِن قَالَ إِن مت من مرضِي هَذَا فَأَنت حر جَازَ بَيْعه وَإِن مَاتَ فِي مَرضه فَهُوَ حر

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ إِذا قَالَ وَهُوَ صَحِيح أَنْت حر بعد موتِي فَإِن كَانَ أَرَادَ وَجه الْوَصِيَّة فَالْقَوْل قَوْله وَيجوز بَيْعه وَإِن أَرَادَ التَّدْبِير يمْتَنع من بَيْعه

١٢٧٥ - فِي الْمُدبر يَمُوت مَوْلَاهُ وَعَلِيهِ دين

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا كَانَ دين الْمولى مثل قِيمَته أَو أَكثر سعى فِي الْقيمَة وَهُوَ قَول الْأَوْزَاعِيّ وَالْحسن بن حَيّ

وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ فِي رجل مَاتَ وَلم يتْرك إِلَّا مُدبرا وَعَلِيهِ دين مثل نصف قِيمَته فَإِنَّهُ يُبَاع من الْمُدبر نصفه وَيعتق مِنْهُ ثلث النّصْف ويرق مِنْهُ ثلثا النّصْف الَّذِي بَقِي فِي أَيدي الْوَرَثَة فَإِن أحَاط الدّين رقبته بيع فِي الدّين

وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ يُبَاع فِي الدّين كَمَا يُبَاع غير الْمُدبر

قَالَ أَبُو جَعْفَر إِذا لم يجز بَيْعه فِي الْحَيَاة لأجل الْحُرِّيَّة الَّتِي يَسْتَحِقهَا بِالْمَوْتِ عِنْد من لايرى بيع الْمُدبر فَأن لايباع فِي الْحَال الَّتِي يسْتَحق فِيهَا الْحُرِّيَّة أولى

<<  <  ج: ص:  >  >>