فَإِن قيل إِذا كَانَ مَعَه إِنْزَال وَجب الْغسْل كالجماع فِي الْفرج فَهَلا كَانَ ذَلِك فِي إِفْسَاد الْإِحْرَام
قيل لَهُ الْإِنْزَال بالاحتلام يُوجب الْغسْل وَلَا يفْسد الْإِحْرَام وَلَا الصّيام فَبَطل مَا قلت
فَإِن قيل إِنَّمَا لم يفْسد صَوْمه باقترانه بالاحتلام لِأَنَّهُ بِغَيْر فعل مِنْهُ
قيل لَهُ فقد رَأينَا المستكرهة يفْسد إحرامها بِالْجِمَاعِ وَإِن لم يكن من فعلهَا فَعلمنَا أَن ذَلِك لَا يتَعَلَّق حكمه بِفِعْلِهِ وَغير فعله إِن كَانَ مُوجبا لإفساد الْإِحْرَام
٦٦٧ - فِيمَن جَامع بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة
قَالَ أَصْحَابنَا من جَامع بعد الْوُقُوف بِعَرَفَة فَعَلَيهِ بَدَنَة وحجه تَامّ يمْضِي فِيهِ وَهُوَ قَول الثَّوْريّ وروى عَن ابْن عَبَّاس
قَالَ مَالك إِذا جَامع مَا بَين أَن يدْفع من عَرَفَة إِلَى أَن يَرْمِي الْجَمْرَة فَعَلَيهِ الْهَدْي وَحج من قَابل وَإِن جَامع بعد رمي جَمْرَة الْعقبَة قبل أَن يفِيض فَإِنَّمَا عَلَيْهِ أَن يعْتَمر وَيهْدِي وَلَيْسَ عَلَيْهِ حج من قَابل
قَالَ الْأَوْزَاعِيّ إِذا جَامع قبل رمي جَمْرَة الْعقبَة فسد حجه وَهُوَ قَول الشَّافِعِي
روى عَن ابْن عمر أَنه إِذا جَامع قبل الطّواف بِالْبَيْتِ فَعَلَيهِ الْحَج من قَابل
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute