والنعمان بن أبي عَيَّاش كلهم عَن ابْن عَبَّاس فِيمَن طلق امْرَأَته ثلاثاأنه قد عصى ربه وَبَانَتْ مِنْهُ امْرَأَته
وَقد كَانَ ابْن جريج يُدَلس كثيرا ثمَّ لَا تقبل رِوَايَته وَطَاوُس فَإِنَّمَا قَالَ إِن أَبَا الصَّهْبَاء سَأَلَ ابْن عَبَّاس وَلم يذكر أَنه حَضَره وَلَيْسَ يُعَارض رِوَايَة ابْن جريج عَن ابْن طَاوُوس رِوَايَة من ذكرنَا عَن ابْن عَبَّاس
٩٨٠ - فِي الْحَال الَّتِي يحل فِيهَا أَخذ الْفِدْيَة من الْمَرْأَة
قَالَ أَصْحَابنَا إذاكان النُّشُوز من قبلهَا حل لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهَا مَا أَعْطَاهَا وَلَا يزْدَاد وَإِن كَانَ النُّشُوز من قبله لم يحل لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا فَإِن فعل جَازَ فِي الْقَضَاء
وَقَالَ ابْن شبْرمَة يجوز للْمَرْأَة إِذا كَانَ من غير إِضْرَار مِنْهُ لم يجز
وَقَالَ ابْن وهب عَن مَالك إِذا علم أَن زَوجهَا أضرّ لَهَا وضيق عَلَيْهَا وَأَنه ظَالِم لَهَا مضى عَلَيْهِ الطَّلَاق وردوا عَلَيْهَا مَا لَهَا
وَذكر ابْن الْقَاسِم أَنه جَائِز للرجل أَن يَأْخُذ مِنْهَا فِي الْخلْع أَكثر مما أَعْطَاهَا وَيحل لَهُ وَإِن كَانَ النُّشُوز من قبل الزَّوْج حل لَهُ أَن يَأْخُذ مَا أَعطَتْهُ على الْخلْع إِذا رضيت بذلك وَلم يذكر فِي ذَلِك ضَرَر مِنْهُ لَهَا وَعَن اللَّيْث نَحْو ذَلِك
وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا جَاءَ الْخلْع من قبلهَا فَلَا بَأْس أَن يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا وَإِذا جَاءَ من قبله فَلَا يحل لَهُ أَن يَأْخُذ مِنْهَا شَيْئا
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute