للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَذكر ابْن سَمَّاعَة عَن أبي يُوسُف أَن هَذَا لَا يكون تلجئة حَتَّى يَقُولَا فِي العقد قد تبايعنا هَذَا العقد تلجئة بِكَذَا وَإِذا لم يفعلا ذَلِك فَالْبيع صَحِيح

٧٧٣ - فِي تعْيين الدَّرَاهِم فِي التَّزْوِيج

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزوج أَو بَاعَ بدارهم بِأَعْيَانِهَا أَو دَنَانِير أَو فلوس بِأَعْيَانِهَا فَلهُ أَن يُعْطي غَيرهَا

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا بَاعَ سلْعَة بِدَرَاهِم بِأَعْيَانِهَا لم يصلح ذَلِك إِلَّا أَن يشْتَرط عَلَيْهِ إِن تلفت فَعَلَيهِ بدلهَا فَإِن لم يشْتَرط عَلَيْهِ فَلَا خير فِي هَذَا البيع فَإِن وَجَبت البيع وَالنِّكَاح ثمَّ اسْتحقَّت فعلى المُشْتَرِي وَالزَّوْج مثلهَا وَلَا ينْتَقض البيع

وَقَالَ الثَّوْريّ إِذا بَاعَ بِدَرَاهِم بِأَعْيَانِهَا فَوَجَدَهَا زُيُوفًا ردهَا وَأخذ مثلهَا وَهُوَ قَول الْحسن بن حَيّ

وَقَالَ الْحسن بن زِيَاد عَن زفر إِذا بَاعَ ألف دِرْهَم بِخَمْسِينَ دِينَارا بِأَعْيَانِهَا فَلَيْسَ لَهُ أَن يُعْطي غير الْمعِين وَإنَّهُ اسْتحقَّت بَطل الصّرْف وَقَول الشَّافِعِي كَذَلِك

٧٧٤ - فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على ألف على أَن ترد عَلَيْهِ عبدا

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا تزَوجهَا على ألف دِرْهَم على أَن ترد عَلَيْهِ عبدا بِعَيْنِه فَالنِّكَاح جَائِز وَيقسم الْألف على مهر مثلهَا وَقِيمَة العَبْد فَتكون حِصَّة العَبْد مهرهَا وَحِصَّة العَبْد بيعا

<<  <  ج: ص:  >  >>