للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٩٠٩ - فِي إِقْرَار الْمَرِيض بدين ثمَّ بوديعة

قَالَ أَصْحَابنَا ٤ إِذا أقرّ الْمَرِيض بدين ثمَّ بوديعة بِعَينهَا أَو بِغَيْر عينهَا تحاصا وَلَو بَدَأَ بالوديعة بِعَينهَا ثمَّ أقرّ بدين كَانَ صَاحب الْوَدِيعَة أولى

وَقَالَ مَالك كل شَيْء أقربه من ذَلِك بِعَيْنِه فصاحبه أولى بِهِ سَوَاء كَانَ أقرّ بِهِ قبل إِقْرَاره بِالدّينِ أَو بعده وَمَا أقرّ بِهِ بِغَيْر عينه فَهُوَ وَالدّين سَوَاء

١٩١٠ - فِي إِقْرَار بعض الْوَرَثَة بِعِتْق عبد من الْمِيرَاث

قَالَ أَصْحَابنَا إِذا أقرّ بعض الْوَرَثَة أَن الْمَيِّت كَانَ أعتق عَبده هَذَا فِي صِحَّته وَكذبه الْبَاقُونَ فَإِنَّهُ يعْتق نصيب الْمقر وَيسْعَى للْمُنكر فِي حِصَّته وَلَو قَالَ أعْتقهُ فِي مَرضه وَلم يتْرك مَالا غَيره وهما ابْنَانِ فَإِنَّهُ يسْعَى للْمُنكر فِي نصف قِيمَته وللمقر فِي سدس قِيمَته

وَقَالَ مَالك فِي رِوَايَة ابْن الْقَاسِم لَا يجوز إِقْرَاره وَلَا يعْتق نصِيبه وَفِي رِوَايَة ابْن وهب يجوز على الْمقر مَا اقر بِهِ فِي نصِيبه

وَقَالَ الشَّافِعِي يجوز على الْمقر فِي نصِيبه

قَالَ أَبُو جَعْفَر لَا خلاف أَن رجلا إِذا اشْترى مَمْلُوكا ثمَّ أقرّ أَن البَائِع أعْتقهُ قبل البيع وَأنكر البَائِع أَنه أعْتقهُ أَنه يعْتق على الْمقر كَذَلِك الْوَارِث

١٩١١ - فِي إِقْرَار الْمَرِيض بِعَبْد فِي يَده أَنه ابْنه

إِذا قَالَ فِي مَرضه لجارية لَهَا ولد هَذَا ابْني فَإِن كَانَ ولد فِي ملكه فَهُوَ حر بِلَا سِعَايَة وتعتق الْأُم من جَمِيع المَال وَإِن لم يُولد فِي ملكه سعى الْغُلَام

<<  <  ج: ص:  >  >>