لتعرف قيمَة المتلفة ليأمره بِمِثْلِهَا فَلَمَّا لم يعْتَبر ذَلِك دلّ على أَنه لم يقْصد إِلَى مَا ذكرت وَالله أعلم
١٣٢٠ - فِي وَقت أضْحِية اهل السوَاد
قَالَ أَصْحَابنَا من ذبح من أهل السوَاد بعد طُلُوع الْفجْر من يَوْم النَّحْر أَجزَأَهُ لِأَنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِم صَلَاة الْعِيد وَهُوَ قَول الثَّوْريّ
وَقَالَ مَالك يذبح أهل الْبَوَادِي إِذا نحر أقرب ائمة الْقرى إِلَيْهِم فينحرون بعده فَإِن لم يَفْعَلُوا أخطأوا وَإِن نحرُوا قبله أجزأهم
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ وَقت الذّبْح قدر صَلَاة النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حِين حلت لَهُ الصَّلَاة وَقدر خطبتين وَأما صَلَاة من بعده فَلَيْسَ فِيهَا وَقت