للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٥ - فِي الصَّلَاة فِي ثِيَاب أهل الذِّمَّة

قَالَ أَصْحَابنَا لَا بَأْس بِهِ إِلَّا الْإِزَار والسراويل

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالشَّافِعِيّ لَا بَأْس بِالصَّلَاةِ فِي ثِيَاب الْمُشرك

وَقَالَ مَالك لَا يُصَلِّي فِي ثِيَاب أهل الذِّمَّة الَّتِي يلبسونها وَمَا نسجوه فَلَا بَأْس

٦٦ - فِي غسل النَّجَاسَة بِغَيْر المَاء

قَالَ أَبُو حنيفَة يجوز غسلهَا بِغَيْر المَاء

وَقَالَ زفر وَمَالك وَمُحَمّد وَالشَّافِعِيّ لَا تطهر إِلَّا بِالْمَاءِ

٦٧ - فِي مسح الرَّأْس ببلل فِي عُضْو غَيره

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يُجزئهُ أَن يمسح رَأسه ببلل أَخذه من لحيته وَهُوَ قَول اللَّيْث وَمَالك وَالشَّافِعِيّ

وَقَالَ الثَّوْريّ وَالْأَوْزَاعِيّ يُجزئهُ

٦٨ - فِي الْجنب ينغمس فِي المَاء وَلم يدلك بدنه

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَالشَّافِعِيّ يُجزئهُ

وَقَالَ مَالك لَا يُجزئهُ حَتَّى يتدلك

<<  <  ج: ص:  >  >>