وَقَالَ الْحسن بن زِيَاد عَن زفر أَنه قَالَ الْحل عَليّ حرَام فَإِنَّهُ يَحْنَث سَاعَة يصنع شَيْئا مِمَّا أحل لَهُ من حَرَكَة أَو شرب أَو أكل وَعَلِيهِ الْكَفَّارَة حِين يفرغ من يَمِينه لِأَنَّهُ قد تحرّك وَقد سكت
وَقَالَ أَبُو يُوسُف إِذا لم تكن لَهُ نِيَّة فَهُوَ على الطَّعَام أَو الشَّرَاب خَاصَّة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة رَضِي الله عَنهُ
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ لَا يكون الْحَرَام يَمِينا فِي طَعَام وَلَا فِي شَيْء إِلَّا فِي الْمَرْأَة فَإِنَّهُ يكون طَلَاقا يحرمها عَلَيْهِ
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي رجل قَالَ عَليّ حرَام إِن فعلت كَذَا فَفعل فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ من حرم شَيْئا ثمَّ فعله فَعَلَيهِ كَفَّارَة يَمِين
وَقَالَ الشَّافِعِي رَضِي الله عَنهُ فِي الْمُزنِيّ إِذا قَالَ كل مَا أملك عَليّ حرَام يَعْنِي امْرَأَته وجواريه كفر عَن الْمَرْأَة والجواري كَفَّارَة وَاحِدَة وَلم يكفر عَن مَاله
وَقَالَ الرّبيع عَنهُ من حرم عَلَيْهِ طَعَاما أَو شرابًا فَلَا كَفَّارَة وَهُوَ لَهُ حَلَال
١٣٤٨ - فِي الاطعام فِي كَفَّارَة الْيَمين
قَالَ أَصْحَابنَا إِن غدى عشرَة وعشاهم أَجزَأَهُ وَإِن كَانَ فيهم فطيم لم يجز مَا أطْعمهُ وَإِن أَعْطَاهُم أعْطى كل وَاحِد نصف صَاع بر أَو صَاع تمر أَو شعير
وَقَالَ مَالك رَضِي الله عَنهُ يغدي ويعشي عشرَة وَلَا يجوز أَن يعطيهم الْعرُوض
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute