وَقَالَ ابْن أبي ليلى يُعِيد بهم الصَّلَاة إِذا كَانَ إِمَامًا
وَقَالَ مَالك عَلَيْهِ سُجُود السَّهْو وَحده مَأْمُوما كَانَ أَو إِمَامًا إِلَّا أَن يكون نسيا خَفِيفا
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا جهر الإِمَام فِيمَا يُخَافت جَاهِلا أَجزَأَهُ وأجزأ من خَلفه وَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُود السَّهْو وَإِن فعله سَاهِيا أجزأهم أَيْضا وَعَلِيهِ سُجُود السَّهْو وَإِن خَافت فِيمَا يجْهر فِيهِ جَاهِلا أَجزَأَهُ وَلم يجز من خَلفه وَلَا سَهْو عَلَيْهِ وَإِن فعله سَاهِيا أَجزَأَهُ وَلم يجز من خَلفه وَعَلِيهِ سُجُود السَّهْو وَإِن خَافت فِيمَا يجْهر فِيهِ فَلم يسمع أحدا مِمَّن خَلفه غير رجلَيْنِ أجزأهم كلهم إِذا سمع قِرَاءَته رجلَانِ خَلفه وَإِن سمع وَاحِد لم يجز
وَقَالَ اللَّيْث إِذا أسر فِيمَا يجْهر فِيهِ فَعَلَيهِ سُجُود السَّهْو
٢٤٠ - فِيمَن نسي رَكْعَة من صَلَاة وَلَا يدْرِي أَيَّة صَلَاة هِيَ
قَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك وَالشَّافِعِيّ يُعِيد صَلَاة يَوْم وَلَيْلَة
وَقَالَ زفر يُصَلِّي أَربع رَكْعَات يَنْوِي بهَا الظّهْر الَّتِي عَلَيْهِ وَيقْعد فِي الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة وَالرَّابِعَة
وَقَالَ أَبُو يُوسُف يتحَرَّى فَإِن لم يكن مَعَه تحر صلى خمس صلوَات
وَقَالَ مُحَمَّد فِيمَا ذكره ابْن أبي عمرَان عَن أَصْحَاب مُحَمَّد
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute