للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣١٦ - إِذا نفر النَّاس عَنهُ بعد الدُّخُول فِي الْجُمُعَة

قَالَ أَبُو حنيفَة إِن كَانَ سجد فِي الرَّكْعَة الأولى سَجْدَة بنى عَلَيْهَا وَإِن لم يسْجد من الأولى حَتَّى نفروا عَنهُ يسْتَقْبل الظّهْر أَرْبعا

وَقَالَ أَبُو يُوسُف وَمُحَمّد إِذا افْتتح الْجُمُعَة وهم مَعَه ثمَّ نفروا عَنهُ صلى الْجُمُعَة

وَقَالَ الْحسن عَن زفر صلَاته فَاسِدَة وَكَذَلِكَ لَو نفروا عَنهُ بَعْدَمَا صلى رَكْعَة أَو رَكْعَتَيْنِ مَا لم يتَشَهَّد أَن صلَاته فَاسِدَة وَهُوَ قَول الْحسن بن زِيَاد

قَالَ وروى عَمْرو بن خَالِد عَن أَصْحَابه الحروريين عَن زفر أَنهم إِذا نفروا عَنهُ بَعْدَمَا صلى رَكْعَة بنى على الْجُمُعَة

وَقَالَ أَبُو يُوسُف يسْتَقْبل الظّهْر أَرْبعا

قَالَ وَقَالَ زفر لَو نفروا بَعْدَمَا افْتتح الصَّلَاة بنى على الْجُمُعَة أَيْضا وَرَوَاهُ عَن أبي حنيفَة

وَقَالَ ابْن الْقَاسِم عَن مَالك إِذا لم يبْق مَعَه إِلَّا الْوَاحِد والإثنان وَهُوَ فِي خطبَته أَو بَعْدَمَا فرغ مِنْهَا أَنهم إِن لم يرجِعوا إِلَيْهِ فَيصَلي بهم الْجُمُعَة صلى أَرْبعا

وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا دخل فِي الْجُمُعَة بِجَمَاعَة ثمَّ انْفَضُّوا عَنهُ فَفِيهَا قَولَانِ أَحدهمَا أَنه إِن بَقِي مَعَه اثْنَان حَتَّى تكون صلَاته جمَاعَة أجزأتهم الْجُمُعَة وَالْقَوْل الآخر لَا تجزئهم حَتَّى يكون مَعَه أَرْبَعُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>