وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ فِي رجل خَالع امْرَأَته وَهِي مَرِيضَة إِن كَانَت نَاشِزَة كَانَ فِي ثلثهَا وَإِن لم تكن نَاشِزَة رد عَلَيْهَا وَكَانَت لَهُ عَلَيْهَا الرّجْعَة فَإِن خَالعهَا قبل أَن يدْخل بهَا على جَمِيع مَا أصدقهَا وَلم يبن مِنْهَا نُشُوزًا أَنَّهُمَا إِذا اجْتمعَا على فسخ النِّكَاح قبل أَن يدْخل بهَا فَلَا أرى بذلك بَأْسا
وَقَالَ الْحسن بن حَيّ إِذا كَانَت الْإِسَاءَة من قبله فَلَيْسَ لَهُ أَن يخلعها بِقَلِيل (١٨٢ أ) وَلَا كثير وَإِن كَانَت الْإِسَاءَة من قبلهَا والتعطيل لحقه كَانَ لَهُ أَن يخلعها على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ قَول عُثْمَان البتي
وَقَالَ الشَّافِعِي إِذا كَانَت الْمَرْأَة مَانِعَة مَا يجب عَلَيْهَا لزَوجهَا حلت الْفِدْيَة للزَّوْج وَإِذا حل لَهُ أَن يَأْكُل مَا طابت نَفسهَا على غير فِرَاق يحل لَهُ أَن يَأْكُل مَا طابت بِهِ نَفسهَا وَيَأْخُذ مَا الْفِرَاق بِهِ
٩٨١ - فِي الْخلْع طَلَاق
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالثَّوْري والبتي وَالشَّافِعِيّ تَطْلِيقَة بَائِنَة إِلَّا أَن يُرِيد ثَلَاثًا
قَالَ أَبُو جَعْفَر رُوِيَ عَن عمر وَعُثْمَان أَن الْخلْع طَلَاق
وَعَن ابْن عَبَّاس أَنه لَيْسَ بِطَلَاق
٩٨٢ - فِي الْخلْع دون السُّلْطَان
قَالَ أَصْحَابنَا وَمَالك وَالْحسن بن حَيّ وَالشَّافِعِيّ يجوز الْخلْع بِغَيْر سُلْطَان
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute