إِذا اخْتَلَط لبن الْمَرْأَتَيْنِ فَإِن حكم للْغَالِب عِنْد أبي يُوسُف وَقَالَ مُحَمَّد يحرم مِنْهُمَا جَمِيعًا وَهُوَ قَول زفر وَالشَّافِعِيّ
وَقَالَ أَبُو جَعْفَر جوز أعتبار غَلَبَة المَاء فِي زَوَال حكم اللَّبن لِأَنَّهُ لَيْسَ هُنَاكَ لبن وَغَلَبَة اللَّبن على لبن آخر لَا يخرج ذَلِك الْقَلِيل من أَن يكون لَبَنًا
٨١٩ - فِي الْمُحَلّل
روى مُحَمَّد عَن إبي حنيفَة عَن حَمَّاد عَن إِبْرَاهِيم قَالَ لعن الله الْمُحَلّل والمحلل لَهُ