للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَكَذَلِكَ إِن مَاتَ وَإِن أسلم حَتَّى يحل فَلَا بَأْس بذَبْحه

وَقد روى عَنهُ أَنه لَا يُرْسِلهُ

فَإِن كَانَ يمسِكهُ إِذا أحرم وَهُوَ فِي بَيته فَهُوَ غير فَاعل فِي الصَّيْد شَيْئا فَلَا يُرْسِلهُ أَلا ترى أَنه لَو جرحه وَهُوَ حَلَال فَمَاتَ مِنْهَا بعد الْإِحْرَام لم يلْزمه شَيْء لِأَنَّهُ لم يفعل بعد الْإِحْرَام فِيهِ فعلا فَأَما إِذا كَانَ ممسكه فَهُوَ فَاعل فِي كل حَال فِيهِ فَهُوَ كاصطياد ثَان إِذا أحرم وَفِي يَده صيد فَأرْسلهُ ثمَّ حل فَوَجَدَهُ فَإِذا كَانَ صَاده بدءا وَهُوَ حرَام ثمَّ أرْسلهُ فَهُوَ للثَّانِي وَإِن كَانَ صَاده قبل الْإِحْرَام فَهُوَ أَحَق بِهِ من الثَّانِي

وَقَالَ مَالك إِذا أحرم وَهُوَ فِي يَده فقد زَالَ ملكه عَنهُ فَهُوَ للثَّانِي وَقَالَ مَالك لَو أَن رجلا حَلَالا اصطاد صيدا ثمَّ انفلت من يَده فاصطاده آخر أَنه إِن كَانَ ذَلِك بحدثان ذَلِك رده على الأول وَإِن كَانَ قد لحق بالوحش فَهُوَ للثَّانِي

قَالَ وَقَول الشَّافِعِي يدل على أَن الثَّانِي لَا يملكهُ

قَالَ أَبُو جَعْفَر الْعدة على الْمَرْأَة تَحت زوج لَا يزِيل نِكَاح الأول وَإِن وَجب عَلَيْهِ اجتنابها

٥٩٥ - فِيمَا يُبَاح للْمحرمِ قَتله من الْحَيَوَانَات

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يقتل الْمحرم شَيْئا من السبَاع إِلَّا الْكَلْب وَالذِّئْب ابتدأه أَو ابتدأهما فَلَا شَيْء عَلَيْهِ فِي قَتلهمَا وَكَذَلِكَ الْفَأْرَة والغراب وَالْعَقْرَب

<<  <  ج: ص:  >  >>