للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٩٨٤ - فِي المختلعة هَل يلْحقهَا طَلَاق

قَالَ أَصْحَابنَا وَالثَّوْري وَالْأَوْزَاعِيّ وَاللَّيْث رِوَايَة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَت فِي الْعدة

وَقَالَ مَالك إِن طَلقهَا عقيب الْخلْع من غير سكُوت طلقت وَإِن كَانَ بَينهمَا سكُوت لم تطلق

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يلْحقهَا الطَّلَاق

روى الضَّحَّاك بن مُزَاحم عَن ابْن مَسْعُود ان المختلعة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَ فِي الْعدة وَهُوَ مُرْسل وروى عَن أبي الدَّرْدَاء مثله

وروى عَطاء عَن ابْن عَبَّاس وَابْن الزبير أَنه لَا يلْحقهَا الطَّلَاق

٩٨٥ - فِي الْخلْع على مَا يُثمر نخلها أَو تَلد ماشيتها

قَالَ أَصْحَابنَا لَا يجوز وَترد الْمهْر الَّذِي أخذت

وَقَالَ مَالك هُوَ جَائِز

وَقَالَ الشَّافِعِي لَا يجوز الْخلْع إِلَّا مَا يجوز فِي البيع وَالْإِجَارَة

وَذكر أَبُو جَعْفَر أَن أَبَا حنيفَة أجَاز الْخلْع على مَا يُثمر نخله الْعَام فَإِن أثمرت فَلهُ وَإِن لم تثمر فَلَا شَيْء لَهُ وَإنَّهُ إِن خلعها على مَا يكْسب الْعَام أَو مَا تحمل خادمته أَو مَاشِيَته ردَّتْ الْمهْر وَلم يَصح ذَلِك جعلا وَأَن أَبَا يُوسُف رَجَعَ عَن ذَلِك إِلَّا مَا ذكرنَا

<<  <  ج: ص:  >  >>